Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang?



Pertanyaan :
Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang?

Jawaban :
Membayar zakat fitrah dengan uang, menurut Syafi’iyyah tidak diperbolehkan, sedangkan menurut Hanafiyyah diperbolehkan.

Catatan Penting :
Berpijak pada pendapat yang memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang (yakni hanya Hanafiyah) maka menurut kalangan ini, mengenai kadar uang yang dikeluarkan adalah disesuaikan nilai / harga bahan-bahan makanan yang manshush (disebutkan secara eksplisit dalam hadis) sebagai zakat fitrah, yakni
  • 1 sho’ tamr / kurma, atau
  • 1 sho’ gandum sya’ir, atau
  • ½ sho’ zabib / anggur, atau
  • ½ sho’ gandum burr
Yang kesemuanya mengacu pada nilai harga saat mulai terkena beban kewajiban (waqtul wujub).
Referensi :
  • Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab VI/113
  • Tarsyih al-Mustafîdîn, 154
  • Al-Mughni li Ibn Qudâmah II/357
  • Radd al-Mukhtâr II/286
  • Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah XX/243
  • Al-Inâyah Syarh al-Hidâyah III/245
  • Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh II/909
المجموع الجزء السادس ص: 113
( مسألة ) لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا . وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر . وقال أبو حنيفة يجوز حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري قال وقال إسحاق وأبو ثور لا تجزئ إلا عند الضرورة .
ترشيح المستفيدين ص: 154
فائدة: لا يجوز فى مذهب الامام الشافعى رحمه الله تعالى اخراج العرض عن القيمة فمن اراد اخراجه عنها قلد غيره ممن يرى الجواز كما افتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد فى ذلك قال ابن زياد فى فتاويه أفتى البلقينى بجواز اخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال انه الذى اعتقده وبه أعمل وان كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس انفع للمستحقين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق اذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لانه من اهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فانه قال فى صحيحه باب العرض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن أئتونى بعرض ثياب خميص او لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ
المغني لابن قدامة الجزء الثاني ص: 357
( 1966 ) مسألة : قال : ( ومن أعطى القيمة لم تجزئه ) قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر قال أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال أبو طالب , قال لي أحمد لا يعطي قيمته , قيل له : قوم يقولون , عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة , قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان , قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الله تعالى “أطيعوا الله وأطيعوا الرسول”. وقال قوم يردون السنن قال فلان قال فلان . وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات . وبه قال مالك والشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز . وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقد روي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة .
رد المختار الجزء الثاني ص : 286
( وجاز دفع القيمة  في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الإعتاق ) وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الأداء . وفي السوائم يوم الأداء إجماعا وهو الأصح ويقوم في البلد الذي المال فيه ولو في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه فتح .
الموسوعة الفقهية الجزء الثالث والعشرون ص: 243
( نوع الواجب ) : 12 – ذهب الحنفية إلى أنه يجزئ إخراج زكاة الفطر القيمة من النقود وهو الأفضل أو العروض لكن إن أخرج من البر أو دقيقه أو سويقه أجزأه نصف صاع وإن أخرج من الشعير أو التمر أو الزبيب فصاع لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال “كان الناس يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب” قال ابن عمر فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء . ثم قال الحنفية : ما سوى هذه الأشياء الأربعة المنصوص عليها من الحبوب كالعدس والأرز أو غير الحبوب كاللبن والجبن واللحم والعروض فتعتبر قيمته بقيمة الأشياء المنصوص عليها فإذا أراد المتصدق أن يخرج صدقة الفطر من العدس مثلا فيقوم نصف صاع من بر فإذا كانت قيمة نصف الصاع ثمانية قروش مثلا أخرج من العدس ما قيمته ثمانية قروش مثلا ومن الأرز واللبن والجبن وغير ذلك من الأشياء التي لم ينص عليها الشارع يخرج من العدس ما يعادل قيمته . وذهب المالكية , إلى أنه يخرج من غالب قوت البلد كالعدس والأرز والفول والقمح والشعير والسلت والتمر والأقط والدخن . وما عدا ذلك لا يجزئ إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأنواع السابقة ولا يجوز الإخراج من غير الغالب إلا إذا كان أفضل بأن اقتات الناس الذرة فأخرج قمحا . وإذا أخرج من اللحم اعتبر الشبع فإذا كان الصاع من البر يكفي اثنين إذا خبز أخرج من اللحم ما يشبع اثنين .
العناية شرح الهداية الجزء الثالث ص 245
والأصل أن ما هو منصوص عليه لا تعتبر فيه القيمة حتى لو أدى نصف صاع من تمر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر أو أكثر لم يجز لأن في اعتبار القيمة إبطال التقدير المنصوص عليه في المؤدى وهو لا يجوز فأما ما ليس بمنصوص عليه فإنه يلحق بالنصوص باعتبار القيمة إذ ليس فيه إبطال ذلك ( ثم يعتبر نصف صاع من بر وزنا فيما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله ) لأن العلماء لما اختلفوا في مقدار الصاع أنه ثمانية أرطال أو خمسة أرطال وثلث رطل فقد اتفقوا على التقدير بما يعدل بالوزن وذلك دليل على اعتبار الوزن فيه وروى ابن رستم عن محمد كيلا
قال قلت له : لو وزن الرجل منوين من الحنطة وأعطاهما الفقير هل يجوز من صدقته فقال : لا فقد تكون الحنطة ثقيلة في الوزن ، وقد تكون خفيفة فإنما يعتبر نصف الصاع كيلا لأن الآثار جاءت بالتقدير بالصاع وهو اسم للمكيال . – إلى أن قال – قال ( والصاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي ) اختلف العلماء في الصاع فقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله هو ما يسع فيه ثمانية أرطال بالرطل العراقي كل رطل عشرون أستارا والإستار ستة دراهم ونصف ( وقال أبو يوسف رحمه الله خمسة أرطال وثلث رطل وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم “صاعنا أصغر الصيعان ” ) . وهذا أصغر بالنسبة إلى ثمانية أرطال .
فقه الاسلامى الجزء الثانى ص: 909-910
قال الحنفية تجب زكاة الفطر من أربعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب وقدرها نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب والصاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي، والرطل العراقي مئة وثلاثون درهماً، ويساوي 3800 غراماً؛ لأنه عليه السلام كان يتوضأ بالمد رطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال وهكذا كان صاع عمر رضي الله عنه وهو أصغر من الهاشمي، وكانوا يستعملون الهاشمي.. إلى أن قال.. دفع القيمة: ويجوز عندهم أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم او دنانير او فلوسا او عروضا او ما شاء لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم والإغناء يحصل بالقيمة بل اتم واوفر وايسر لأنها اقرب الى دفع الحاجة فتبين ان النص معلل بالإغناء اهـ