Hukum menggunakan mayat untuk media pembelajaran

DPenggunaan Kadaver (Mayat) Sebagai Media Pembelajaran Medis

20/12/2016 by: admin1 in: Fiqih

Kedokteran adalah bidang keilmuan yang bersinggungan langsung dengan nyawa manusia, sehingga bila terjadi sedikit kesalahan akan berakibat fatal (mal praktek). Karena itu, dalam pembelajaran mahasiswa kedokteran harus didukung dengan laboratorium pembelajaran yang memadai.

Salah satu laboratorium yang digunakan dalam pembelajaran bidang kedokteran adalah laboratorium anatomi yang menggunakan media kadaver (mayat). Sampai dengan saat ini, kadaver masih menjadi media yang paling efektif dalam pembelajaran di laboratorium anatomi. Dengan media kadaver yang telah dibelah dan dikeluarkan organ dalamnya, mahasiswa akan memahami dan mengamati langsung semua organ tubuh manusia yang sesungguhnya. Pemahaman ini sangat dibutuhkan dalam mendiagnosa pasien agar pemeriksaannya cermat dan tepat sehingga terhindar dari mal praktek. Karenanya, penggunaan kadaver dalam pembelajaran bidang kedokteran merupakan suatu keniscayaan.

Pertanyaan

Bagaimanakah hukum menggunakan kadaver (mayat manusia) untuk media pembelajaran?Bagaimanakah akad yang benar dalam mendapatkan kadaver?Adakah syarat yang harus dipenuhi dalam memilih kadaver?Bagaimanakah tuntunan lslam dalam memperlakukan kadaver dalam kondisi:
a. Ketika akan diawetkan,
b. Ketika membelah dan mekeluarkan organ tubuhnya, bagaimana etikanya?
c. Ketika mengamati dan mempelajari organ tubuhnya, bagaimana etikanya?
d. Ketika sudah tidak digunakan lagi, apakah perlakukan seperti mayat biasa: dimandikan, dikafani, dishalati dan dimakamkan?

Jawaban a

Terdapat khilaf antara ulama Mu’ashirin (kontemporer):

Menggunakan kadaver untuk media pembelajaran hukumnya tidak diperbolehkan. Sebab berdasar pada nashyang menjelaskan sifat manusia yang dimuliakan oleh Allah.Bila penggunaan kadaver menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat bisa dihindari, maka dapat mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain :
a ) Mendahulukan mayat kafir harbi,murtad atau kafir zindiq (orang tidak memiliki syari’at, berkeyakinan bahwa dunia ini kekal, atau orang yang tidak percaya dengan adanya akhirat dan tidak mempercayai keesaan Allah) daripada mayat muslim.
b ) Diyakini bahwa orang tersebut benar-benar sudah meninggal.
c ) Harus ada kebutuhan yang mendesak seperti tujuan pembelajaran, atau penelitian penyakit yang tidak bisa digantikan oleh media yang lain.
d ) Sebelum meninggal mayat memberi izin untuk dijadikan cadaver, atau ada izin dari keluarga
e ) Kadaver harus tetap diperlakukan semulia mungkin.
f ) Setelah kadaver sudah tidak dibutuhkan, maka seluruh anggota tubuhnya dikumpulkan kembali untuk dikubur secara bersamaan.
g ) Karena pembelajaran dunia kedokteran ini untuk menuju tercapainya fardlu kifayah, maka pemanfaatan kadaver harus dilakukan oleh orang-orang yang bisa diharapkan keberhasilannya.

Catatan:

Mengingat belum ada undang-undang yang mengatur penggunaan kadaver, PWNU Jawa Timur mendorong kepada pemerintah untuk segera membuat undang-undang yang mengaturnya.

Referensi

كاشفة السجا ص 96

ولا يجب تكفين الحربى والمرتد والزندق وهو الذى لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر، وقيل هو الذى لا يؤمن بالأخرة ولا بوحدانيته الخالق، ولا يجب دفنهم بل يجوز اغراء الكلاب عليهم لكن الأولى مواراتهم لئلا يتأذى الناس برائحتهم بل تجب إذا تحقق الأذى منهم.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب – (4 / 181)

 فصل القيام بعلوم الشرع من تفسير وحديث وفقه على ما مر في الوصية والانتهاء فيها إلى درجة الفتوى والقضاء كما سيأتي في أدب القضاة فرض كفاية لما مر ولقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وذلك أي القيام بما ذكر واجب على كل مسلم مكلف حر ذكر واجد للقوت ولسائر ما يكفيه ليس ببليد فلا يجب على أضدادهم

مناهل العرفان من فتاوي وفوائد ص: 375-376

حكم التشريح : إن تشريح جثة الميت لغرض الإستفادة منه علميا لا يجوز شرعا, لأن فيه هتكا لحرمة الميت, وإهانة لكرامته وإزاء به  والفرض الواجب  علينا اتباعه هو الرفق به واحترامه كهو حي في كل أموره, ومجرد غرض الإستفادة العلمية ومعرفة سبب وفاته لا تكون سببا مجوزا لتشريحه المؤدي الى بقر  بطنه وشق جوفه, بل يقع ذلك تمثيلا به. وقد نهى الشارع عنه وليس ذلك من الضروريات  التي جوزوا بها شق جوف الميت, بل أوجبوا ذلك لها كشق بطنها لإخراج جنين رجي حياته كما لا يخفى  ويلزم المنع منه. ولا فرق بين جثة المسلم والكافر لإذا كان محترما كذمي ومؤمن   وأما  الحربي الذي لا أمانة له ….فقضية قولهم ( إنه لا حرمة له وإنه يجوز  إغراء الكلاب على جيفته ) جواز  ذلك بخصوصهولكن ما جاء في كتب السيرة من عزمه صلى الله عليه وسلم  من التمثيل بالكفار وحلفه على ذلك  ثم نزول قوله تعالى  عليه ( وإن  عاقبتم ) الآية وأنه قال حينئذ : ( أصبر ) ونهى عن المثلى …يقتضي حرمته حتى على الكافر الحربي.

الموسوعة الطبية لللدكتور أحمد محمد كنعان ص : 199-201 ما نصه :

التشريح هو العلم الذي يدرس تركيب أجسام المخلوقات الحية عامة من نبات او حيوان او انسان ويشرح جسم الإنسان عادة بعد الوفاة إما بقصد التعليم لمعرفة تركيب جسم الإنسان وعلاقة أعضائه بعضها ببعض وإما لدراسة المظاهر النسيجية للعلة التي عدت الى الوفاة وإما لقصد معرفة أسباب الوفاة ان كان جنائية او غير جنائية. وقد عرفت البشرية التشريح منذ الاف السنين وربما كان الفراعنة من أوائل الدين يشتغل بهذا العلم يشهد على هذا تحنيطهم للجثث وما كشفته بعض البحوث من أنهك كانو يجرون بعد العملية الجراحية ! وكان لأطبائنا المسلمين الأوائل اسهامات مهمة في علم التشريح منهم : ابن سينا وابن النفيس والزهروي وابن هشام وغيره على الرغم من ان تشريح جثثة البشر لم يكن مألوفا لديهم ولكن يبدو أنهم اكتسبوا معارفهم بالتشريح من ملاحظة أعضاء الحيونات او أعضاء البشر الذين يموتون في الحروب والحوادث.

أحكام التشريح : مشروعية التشريح لم يعهد عند فقهائنا القدامي الحديث عن تشريح جثث الموتى بالمعنى الذي أصبح معروفا اليوم ولم يفتو فيه لأنهم كانوا يرون أن حرمة الميت كحرمة الحي لقول النبي كسر عظم الميت ككسره حيا الا أنهم أجازوا بعض الإجراآت الجراحية التي يمكن اعتبارها ضربا من ضروب التشريح مثل شق بطن المرأة الحامل إذا ماتت لاستخراج الولد من بطنها ان كان يرجي له الحية كما أجازوا شق بطن الميت ان كانت قد بلع مال غيره قبل موته ويستخلص من هذا ان فقهائنا الأوائل أجازوا التشريخ ولكن في حالت مخصوصة ولأسباب شرعية معتبرة. أما تشريح الجثة لأهداف طبية فلم يعرف في فقهنا الإسلامي القديم ولعل أول من كتب واجاز علم التشريح من فقهائنا في عصر الحديث هو شيخ الأهر في القرن الثامن عشر الميلادي ، وهو العلامة أحمد بن عبد المنعم الدمنهري المتوفى سنة 1192 هـ(1778 م) ثم صدرت من بعده فتاوى عديدة من علماء ومجامع فقهية مختلفة تبيح تشريح جثث الموتى لمثل هذه الأغراض منها فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية في 21 -7-1396 هـ /1976 م. وفتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الدورة التاسعة القرار رقم 47 في 20/8/1396 هـ) وفتاوى المجموع الفقهي التابع لرابطة العالم الأسلامي ( الدورة العاشرة 1408 هـ ) وقد أباحت هذه الفتاوى تشريح الجثث لأحد الأغراض التالية :

التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت او الجريمة المرتكبة وذلك عند ما يشكل على القاضي معرفة اسباب الوفاة ويبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب. التحقيق من الأمراض التي تستدري التشريح ليتحد على ضوئه الإحتياطات الواقية والإلاجات المناسبة لتلك الأمراض. تعليم الطيب وتعلمه كما هو الحال في كلية الطب والدليل الذي استندت اليه هذه الفتاوى في إباحة التشريح أنه : ( إذا جاز شق جثة حفاظا على حياة الجنين وهو فرد واحد فانه يجوز بالأولى إذا تحققت به مصلحة عامة للناس ونظرا لأن التشريح من الحاجات التي تتعلق بها المصلحة العامة للناس ففيه إحياء لنفوسهم وعلاج لأمراضهم وتحديد لأسباب الحوادث لإقامة مقتضى العدالة فان رعاية هذه المصالح تقتضي القول بشرعية التشريح ولا شك في أن الموازن بين  مفسدة التشريح المتمثلة في هتك حرمة الميت وبين المصالح المترتبة عليه تفيد رحجان هذه المصالح  على تلك المفسدة. وإذا كان التشريح يعتبر هكذا من الحاجات  العامة وكانت الحاجات عامة او خاصة، تنزل منزلة الضرورة وكانت الضرورة تبيح المحظورات فينبغي إعتبار التشريح من الأمور المباحة ويؤيد ذلك ان الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام والضرر الذي يلحق الجماعة من عدم القيام بالتشريح أشد من الضرر المرتب على تشريح الجثة ،

شروط التشريح : لا يجوز التشريح الا بعد تحقق جملة من الشروط هي :

التيقن من موت شخص قبل اجراء التشريح عليهوجود الضرورة معتبرة تبرر التشريح كالشارح للتعليم اولدراسة الأمراض او لأسباب جنائية :موافقة الشحص قبل موته على تشريح جثث اذا مات او موافقة دويه بعد موته ولا تشترط موافقة الميت ولا ذوية في الحالت الجنائية لما في التشريح في مثل هذه الحالات من مصلحة راجحة ولأن ممانعة الأهل قد تفوت حقا من الحقوق العامة او الخاصة ويجوز تشريح جثة المتوفين المجهولين الذين ليس لهم أهل تؤخذ موافقتهم كما جاء مثلا في الفتوى التي صدرت عن دار الإفتاء المصرية ( يجوز شرعا الحصول على جثة بعض المتوفين ممن لا أهل لهم للإفادة العلمية من تشريحهم مراعة للمصلحة العامة على ان يقتصر في ذلك على تقضي به الضرورة القصوى :عدم التمثيل بالجثة لأن كرامة الميت ككرامة الحي ولا يجوز العبث بالجثة ويحسن ان يكون درس التشريح درسا جادا يوجه مدرس التشريح لبيان قدرة الله تعالى في الخلق وفي حكمته من خلق الإنسان في أحسن تقويم”

تجمع أجزاء الجثة بعد الفراغ من تشريحها ودفنها وفق الأعراف الشرعية عملا بالقاعدة العامة التي تقضي بدفن الميت وقد جاء في الفتوى دار الإفتاء المصرية آنفة الذكر (المحافظة على الجثة بعد تشريحها بحيث تجمع أجزاؤها وتدفن في المقابر كما تدفن الجثة قبل التشريحٍ )

فقه النوازل لخالد المشيقح (2/ 54)

القسم الأول : التشريح لأجل التعلم هل هذا جائز أو ليس جائزاً ؟ هذا موضع خلاف فالعلماء رحمهم الله لهم في ذلك ثلاثة آراء : الجواز مطلقاً ، المنع مطلقاً ، التفصيل في هذه المسألة .

الرأي الأول : الجواز مطلقاً . هذا صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة في دورته العاشرة اختار قول من قال بالجواز وأنه لا بأس لطلاب الطب البشري أن يزاولوا مثل هذه المهن وتشرح مثل هذه الجثث . واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :

إذا تعارضت مصلحتان تقدم أعلى المصلحتين فعندنا مصلحة الميت أنه لا يشرح وعندنا المصلحة العامة وهي أنه يشرح كي يستفيد الناس ويتعلم هؤلاء الطلاب الذين سيتمكنون من مداواة الناس ..إلخ فقالوا المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة . كذلك أيضاً إذا تعارضت مفسدتان فإنه ترتكب أدنى المفسدتين ، فتشريحه مفسدة والجهل بأحكام علم الطب مفسدة عامة فترتكب أدنى المفسدتين . والفقهاء رحمهم الله نصوا على شيء من ذلك فقالوا : لا بأس من أن يشق بطن الميت الحامل لكي يخرج الحمل إذا كان هذا الحمل ترجى حياته . وقالوا أيضا ًبأن الميت لو كان بطنه مال مغصوب فإنه لا بأس أن يشق بطنه ليستخرج هذا المال المغصوب . كذلك أيضاً قالوا أنه يجوز في حالة الاضطرار أكل بدن الميت فكذلك أيضاً هذا التشريح فإنه يجوز .

الرأي الثاني : المنع مطلقاًوأن هذا لا يجوز . واستدلوا على ذلك بأدلة : قول الله – عز وجل – {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً }(1) . حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ” كسر عظم الميت ككسره حياً ” (2). أن العلماء مجمعون على أن الخصاء – يعني قطع خصتي أهل الحرب والأرقاء – محرم . أن الشارع نهى عن المثلة والنُّهبة كما في حديث قتادة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن النهبة والمثلة” (3). حديث أبي مرثد أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ” لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها “(4) فإذا كان الجلوس محرم فبتشريح الجثة من باب أولى .

والرأي الثالث : التفصيل في هذه المسألة أنه يجوز تشريح جثة الكافر لغرض التعلم وأما المسلم فلا يجوز تشريح جثته , وهذا القول هو الذي صدرت به قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (47) , واستدلوا على ذلك بأدلة :أن الله – عز وجل -قال في حق الكافر : { وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ}(5) ، فكرامة الكافر ليست ككرامة المسلم فهي أخف وحرمته ليست كحرمة المسلم ،فالكافر أهان نفسه بالكفر وعدم الإيمان فليس له مكرم , فقالوا بأن هذا يسوغ تشريح جثة الكافر دون المسلم . للحاجة والضرورة . بأن جثة الكفار يمكن الحصول عليها ويجوز شراء هذه الجثث بأرخص الأسعار للضرورة لأن الكفار لا يحترمون أبدانهم وجثثهم كما يحترم المسلمون جثة المسلم الذي امتثل أمر الله وأمر رسوله – صلى الله عليه وسلم – , ولهذا في كثير بلدان أهل الكفر يحرقون جثث موتاهم ومنهم من يلقيها في البحر ليتخلص منها.

الترجيح : وهذا القول هو الأقرب يفصل في هذه المسألة . وذكروا لجواز ذلك شروطاً: أن يكون التشريح بقدر الحاجة ، فإذا احتجنا أن نشرح اليد فلا نشرح بقية الجسم القدم أو احتجنا أن نشرح الرأس فلا نشرح بقية الجسم فمثلاً الطلاب الذين يدرسون طب العيون بحاجة إلى تشريح العين وليسوا بحاجة إلى القدم أو الرجل فالتشريح يكون بقدر الحاجة أو مثلا ً الذين يدرسون في تخصص القلب يشرحون القلوب فقد يحتاجون لإلى شيء آخر لكن إذا كانوا لا يحتاجون إلى شيء آخر نقول الضرورة تقدر بقدرها . أن تشريح جثث النساء يكون من قبل النساء وأما تشريح جثث الرجال فإنه يكون من قبل الرجال . أن هذه الأجزاء تدفن بعد تشريحها.

البحر المديد – (ج 4 / ص 152)

يقول الحقّ جلّ جلاله : {ولقد كرَّمنا بني آدم} قاطبة ، برهم وفاجرهم ، أي : كرمناهم بالصورة الحسنة ، والقامة المعتدلة ، والتمييز بالعقل ، والإفهام بالكلام ، والإشارة والخط ، والتهدي إلى أسباب المعاش والمعاد ، والتسلط على ما في الأرض ، والتمتع به ، والتمكن من الصناعات ، وغير ذلك مما لا يكاد يُحيط به نطاق العبارة. ومن جملته : ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه ؛ من أن كل حيوان يتناول طعامه بفيه ، إلا الإنسان يرفعه إليه بيده ، وأما القرد فيده بمنزلة رجله ؛ لأنه يطأ بها القاذورات ؛ فسقطت حرمتها

تفسير الطبري – (ج 17 / ص 501)

القول في تأويل قوله تعالى : { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا (70) } يقول تعالى ذكره( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ) بتسليطنا إياهم على غيرهم من الخلق، وتسخيرنا سائر الخلق لهم( وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ ) على ظهور الدوابّ والمراكب( و) في( البَحْرِ) في الفلك التي سخرناها لهم( وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ) يقول: من طيبات المطاعم والمشارب، وهي حلالها ولذيذاتها( وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا ) ذكر لنا أن ذلك تمكنهم من العمل بأيديهم، وأخذ الأطعمة والأشربة بها ورفعها بها إلى أفواههم، وذلك غير متيسر لغيرهم من الخلق كما حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قوله( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ )…. الآية، قال( وَفَضَّلْنَاهُمْ ) في اليدين يأكل بهما، ويعمل بهما، وما سوى الإنس يأكل بغير ذلك حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم، في قوله( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ) قال: قالت الملائكة: يا ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون منها، ويتنعَّمون، ولم تعطنا ذلك، فأعطناه في الآخرة، فقال: وعزّتي لا أجعل ذرّية من خلقت بيدي، كمن قلت له كن فكان

لطائف الإشارات تفسير القشيرى الجزء الثانى ص: 359

المراد من قوله بنى آدم هنا المؤمنون لأنه قال فى صفة لكفار (ومن يهن الله فما له من مكرم) فإذا حرم الكافر الإكرام فمتى يكون له التكريم ويقال إنما قال (كرمنا بنى آدم) ولم يقل المؤمنين أو العابدين أو أصحاب الاجتهاد توضيحا بأن التكريم لا يكون مقابل فعل أو معللا بعلة أو مسببا باستحقاق يوجب ذلك التكريم

فيض القدير – (ج 4 / ص 720)

6232 – (كسر عظم الميت) المسلم المحترم (ككسر عظم الحي في الإثم) لأنه محترم بعد موته كاحترامه حال حياته قال ابن حجر في الفتح : يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته

Jawaban b

Akadnya bisa dengan ijarah dalam artian menyewa jasa penyediaan kadaver.

Referensi

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي صــــ 161 -172

ثم أورد مسألة يترتب على الترجيح السابق وهي : هل يجوز شراء جثث الكفار لغرض تشريحها ؟ فقال :والجواب : أن من شرط صحة البيع شرعا أن يكون المبيع ملكا للبائع ، أو موكلا في بيعه ، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : لا تبع ما ليس عندك . وهذه الجثث ليست ملكا للبائع ، ولا موكلا في بيعها من مالكها ، فيد الملكية منتفية عنها ، ومن ثم فإنه لا يصح بيعها شرعا ، لصريح حديث حكيم المذكور . ولكن يمكن التوصلإلى هذه الجثث بطريقة أخرى ، وهي التعاقد مع باذلهاعلى وجه الإجارة ويكون بذل الثمن في مقابل السعي، والبحث ، ومؤنة النقل ، ونحو ذلك مما يجري فيسنن الإجارة ، ويعطى له الثمن في مقابل ذلك ،ويجري العقد بين الطرفين على صورة الإجارةالشرعية والله تعالى أعلم .ا.ه

مع الناس مشاورات وفتاوى لمحمد سعيد رمضان البوطي الجزء الأول صـ 52 – 53

أما حكم الاستفادة من جسم انسان ميت لانسان آخر حي فننقل في ذلك خلاصة ما قرره مجمع الفقه الاسلامي المنعقد بجدة – الى ان قال – يجوز نقل عضو ميت الى حي تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه عليه بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له ويجب هنا ملاحظة أمرين اثنين: أولها أن وصية الميت بعضو من أعضائه على نحو ما يحدث في المجتمعات الغربية وصية باطلة في الشريعة الاسلامية لأن الانسان لا يملك جسمه أو شيئا منه حيا ولا ميتا وانما العبرة بعد موته برضى الورثة نظرا الى أن الحقوق المعنوية تورث عند غير الحنفية من الفقهاء وكرامة الميت من الحقوق المعنوية التي يؤول أمرها الى ورثته من بعده وثانيهما أن ما ذكرناه من جواز نقل عضو الميت في الحالات الي تم بيانها مشروط بألا يتم لك عن طريق عضو بيع العضو اذ لا يجوز احضاء الانسان للبيع بحال ما . أما بذل المال من المستفيد للورثة على وجه المنحة والتكريمً دون اشتراط ودون صيغة بيع، فمحل اجتهاد ونظر والذي أراه أن أخذ هذا المال جائز مادام المستفيد قد أعطاه بطيب نفس منه ودون سابق اشتراط او تلميح لذلك

الفقه الإسلامي وأدلته 4 / 161-160)

وعلى كل حال ينبغي عدم التوسع في التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة. كما يجوز عند الجمهور نقل بعض أعضاء الإنسان لآخر كالقلب والعين والكلية إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه؛ لأن الحي أفضل من الميت، وتوفير البصر أو الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعا. وإنقاذ الحياة من مرض عضال أو نقص خطير أمر جائز للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات،ولكن لا يقبل بيع هذه الأعضاء بحال، كما لا يجوز بيع الدم، وإنما يجوز التبرع بدفع عوض مالي على سبيل الهبة أو المكافأة عند نقل العضو أو التبرع بالدم في حالة التعرض لهلاك أو ضرر بالغ. فإن تحتم دفع العوض ولا يوجد متبرع من الأقارب أو غيرهم، جاز للدافع الدفع للضرورة.

Jawaban c

Tercukupi dengan syarat-syarat pada jawaban sub a.

Jawaban d

Diperlakukan sesuai syarat-syarat pada jawaban sub a ditambah dengan memperlakukan kadaver sebaik mungkin sesuai kebutuhan dalam proses studi, antara lain meliputi:

ditempatkan di tempat yang layak (bukan keramaian).mengembalikan kondisinya seperti semula dengan menjahitnya setelah selesai kebutuhan studi medis, untuk kemudian diproses tajhiz sebagaimana mestinya.

Referensi

الفقه الإسلامي وأدلته 4 / 161-160

وعلى كل حال ينبغي عدم التوسع في التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة.

فتاوى الأزهر الجزء الثامن صحـ 301

من هذا يمكن أن نقول إن التشريح من أجل التعلم والتعليم محل خلاف بين العلماء ومن أجازه قال لا يصار إليه إلا عند الضرورة وفى أضيق الحدود ولو أمكنت الدراسة على حيوانات مماثلة لكان أولى وكذلك لو أمكن الاستغناء عن التشريح بالنماذج المصنوعة وهى دقيقة إلى حد كبير فلا يجوز اللجوء إلى جثة الآدمى.

أسنى المطالب الجزء الثاني ص : 310

(ويزاد على ما يليه) أي الميت من الأكفان (كافور) لدفع الهوام وإنما أفرده بالذكر مع دخوله في الحنوط وندبه في غير الأخير أيضا لتأكد أمره ولأن المراد زيادته على ما يجعل في أصول الحنوط ونص الإمام وغيره على استحباب الإكثار منه فيه بل قال الشافعيواستحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور لأنه يقويه ويشده ولو كفن في خمسة جعل بين كل ثوبين حنوط ذكره في المجموع.

مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح ج 5 / ص 897

قوله: (كسر عظم الميت) قال السيوطي في حاشية أبي داود في بيان سبب الحديث: عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله (في جنازة فجلس النبي (على شفير القبر وجلسنا معه فأخرج الحفار عظماً ساقاً أو عضداً فذهب ليكسره فقال النبي (لا تكسرها فإن كسرك إياها ميتاً ككسرك إياها حياً ولكن دسه في جانب القبر. (ككسره) أي العظم. (حياً) يعني في الإثمكما في رواية القضاعي وكذا في حديث أم سلمة عند ابن ماجه. قال الطيبي: إشارة إلى أنه لا يهان ميتاً كما لا يهان حياً. وقال الباجي: يريد أن له من الحرمة في حال موته مثل ما له منها حال حياته وأن كسر عظامه في حال موته يحرم كما يحرم كسرها حال حياتهقال: ولا يتساويان في القصاص وغيره وإنما يتساويان في الإثم. قال الزرقاني: الاتفاق على حرمة فعل ذلك به في الحياة والموت لا في القصاص والدية فمرفوعان عن كاسر عظم الميت إجماعاً-انتهى. وكذا قال الطحاوي في مشكله. وحاصله أن عظم الميت له حرمة مثل ما لعظم الحي من الحرمة فكان كاسره في انتهاك الحرمة ككاسر عظم الحي لكن لا حياة فيه فينتفى القصاص والأرش لأنعدام المعنى الذي يوجبه وهو الحياة-انتهى. ويحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي. ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته. قال ابن عبدالبر: يستفاد منه أن الميت يتألم بجميع ما يتألم به الحي ومن لازمه أن يستلذ بما يستلذ به الحي

البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص: 298

(قوله: فإذا قتلتم) أي قصاصا أو حدا إذ لا قتل في الشرع غير ذلك وقوله فأحسنوا القتلة يستثنى منه قتل قاطع الطريق بالصلب والزاني المحصن بالرجم لورود النص بذلك قيل ونحو حشرات وسباع والفواسق الخمس لأنها مؤذية وقيل خرجت بالنص فلا حظ لها في الإحسان وفيه نظر إذ جواز قتلها أو وجوبه لا ينافي إحسان كيفيته وإحسان القتلة اختيار أسهل الطرق وأخفها إيلاما وأسرعها إزهاقا وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف في العنق ولذا يكره قتل القمل والبق والبراغيث وسائر الحشرات بالنار لأنه من التعذيب وفي الحديث “لا يعذب بالنار إلا رب النار” قال الجزولي وابن ناجي وهذا ما لم يضطر لكثرتهم فيجوز حرق ذلك بالنار لأن في تنقيتها بغير النار حرجا ومشقة ويجوز نشرها في الشمس قال الأقفهسي وقتلها بغير النار بالقعص أي القصع والفرك جائز لقوله وقد مثل عن حشرات الأرض تؤذي أحدا فقال “ما يؤذيك فلك أذيته قبل أن يؤذيك” وما خلق للأذية فابتداؤه بالأذية جائز اهـ شبرخيتي.

Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Komisi Waqi’iyyah Di UIN Maulana Malik Ibrahim MALANG Sabtu, 10 Desember 2016

Musahih:

KH. Yasin AsymuniKH. Romadlon KhotibKH. Farichin MuhshonKH. Ardani Ahmad

Perumus:

KH. Asyhar Shofwan, M.Pd.IK. Fauzi HamzahK. Anang Darun Naja

Moderator:

K. Ali Romzi

Notulen:

KH. M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, S.Pd.IKH. Syihabuddin Sholeh, S.Ag.